17214 - فإن قيل: لا نسلم أن المال بينه وبينه.
17215 - قلنا: يملك مطالبته بقسمة المال بينه وبينه، وهذا يقتضي إذا اقتسما وهذا مسلم، ولأن كل حالة كان الربح في الشركة ملكًا لهما كان في المضاربة ملكًا بينهما. أصله بعد المفاصلة.
17216 - احتجوا: بأنه لم يسلم إلى رب المال رأس المال، فوجب أن لا يمتلك حصته من الربح.
17217 - أصله: إذا كان رأس المال ألفا فاشترى به عبدين، كل واحد يساوي ألفًا.
17218 - قلنا: عندنا يملك المضارب حصته من الربح ولكن لا ينفذ عتقه فيه ولأنه