مسألة 849
تقيد رب المال للعامل في التصرف
17142 - قال أصحابنا: إذا دفع إليه مضاربة على أن لا يشتري سلعة إلا بعينها، أو لا يشتري إلا من فلان، جاز.
17143 - وقال الشافعي: لا يجوز أن يخص الشراء من واحد، أو يخص سلعة بعينها.
17144 - قال أصحابه: إن عين له شيئًَا لا ينقطع من أيدي الناس غالبًا جاز التخصيص، كالطعام والثياب القطن. وإن عين ما يجوز أن يوجد، وأن لا يوجد كلحم الصيد ببغداد، وما يوجد في بعض الزمان كالرطب والعنب لم يجز.
17145 - لنا: أنه إذن في التصرف حال الحياة، فلا يبطله التخصيص بعين من الأعيان، كالوكالة.