يبيع بعد السنة فربما انقضت وعنده عروض لا يتمكن من بيعها، فلا تظهر الفائدة، فيبطل مقصودة بعقد.
17141 - قلنا: عندنا لا يبطل العقد، ولا يثبت هذا القول، ثم هذا لا يبطل مقصود العقد لأنه يجوز أن يلزم رب المال المضارب العروض، ويدفع نصيب المضارب، فيحصل له مقصوده من العقد مع وجود الشرط.
***