مسألة 843
إذا كان المشتري شريكًا فهل للشفيع الآخر الشفعة أو لا؟
17089 - قال أصحابنا: إذا ابتاع أحد الشركاء نصيبًا في شركته فطالبه شريكه آخر كانت الشفعة لهما وقسم الشقص المبتاع بينهما. وكذلك فرع المزني على قول الشافعي.
17090 - ومن أصحابهم من قال يأخذ الشقص الشفيع ولا شيء للمشتري فيه.
17091 - لنا: حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الشريك شفيع وهما شريكان).
17092 - ولأنهما يتساويان في السبب الموجب الذي يستحق به الشفعة، فوجب