مسألة 843 إذا كان المشتري شريكا فهل للشفيع الآخر الشفعة أو لا؟

مسألة 843

إذا كان المشتري شريكًا فهل للشفيع الآخر الشفعة أو لا؟

17089 - قال أصحابنا: إذا ابتاع أحد الشركاء نصيبًا في شركته فطالبه شريكه آخر كانت الشفعة لهما وقسم الشقص المبتاع بينهما. وكذلك فرع المزني على قول الشافعي.

17090 - ومن أصحابهم من قال يأخذ الشقص الشفيع ولا شيء للمشتري فيه.

17091 - لنا: حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الشريك شفيع وهما شريكان).

17092 - ولأنهما يتساويان في السبب الموجب الذي يستحق به الشفعة، فوجب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015