مسألة 842 إذا أقر المشتري بثمن معين وأخذها الشفيع بذلك الثمن ثم أقام البائع البينة على خلاف ذلك

مسألة 842

إذا أقر المشتري بثمن معين وأخذها الشفيع

بذلك الثمن ثم أقام البائع البينة على خلاف ذلك

17084 - قال أصحابنا: إذا أقر المشتري أنه اشترى بألف فأخذ الشفيع بذلك، ثم أقام البائع البينة أنه باع بألفين فقضى له القاضي، أخذ من المشتري ألفين ورجع على الشفيع بألف.

17085 - وقال الشافعي رحمه الله: لا يرجع عليه بشيء.

17086 - لنا: أن ثمن الشقص لزم المشتري بالعقد، فثبت في حق الشفيع، كما لو أقام البائع البينة ابتداء. ولأن ثمن الشقص لزم المشتري، لم يلحق به زيادة، فلزم الشفيع. أصله الثمن الذي تصادق المشتري والبائع عليه.

17087 - احتجوا: بأن الشفيع أقر بأن الثمن ألف، فإن أقام البينة على هذا فقد زعم أن البائع أخذ منه ظلمًا وتعديًا فلا يرجع به، وإن عاد إلى تصديق البائع فقد أكذب نفسه فيما أقر به للشفيع فلا يقبل.

17088 - قلنا: أبطل القاضي اعترافه بحكمه، فسقط اعتباره، كما لو أقر أن المبيع للبائع فاستحق رجع بالثمن، وإن كان في زعمه أنه ظالم بأخذه المبيع منه بغير حق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015