من المنافع مفصلًا فعليه قيمته مفصلًا؛. وهذا مثل قول أبي حنيفة رحمه الله.
16621 - لنا: أن كل [عين] لو أتلفها قبل حصول الصنعة فيها ضمنها، فإذا أتلفها على غيره بعد الصنعة ضمنها، أصله الثياب التي فيها تصاوير.
16622 - ولا يلزم إذا غصب خشبة فعملها بابًا أنه لو أتلفها قبل الصنعة [ضمنها] وبعد الصنعة لا يضمنها.
16623 - لأنا قلنا: أتلفها على غيره/ وههنا ملكها فأتلفها على نفسه، ولأنها عين يمكن أن بينتفع بها على وجه مباح فجاز أن يضمن بالإتلاف. أصله الثوب المصور.
16624 - ولا يلزم الخمر لأنه يضمن إذا أتلفها على ذمي.
16625 - ولأنه لا يمكن الانتفاع بعينها على وجه مباح. وهما يقولان: إنها عين لا تستعمل في الغالب إلا في معصية كالخمر.