مسألة 821
هل في كسر البربط أو الطبل ضمان أو لا؟
16616 - قال أبو حنيفة: إذا كسر [على غيره] بربطًا أو طبلًا ضمن قيمته لصاحبه خشبًا، أو منحوتًا يصلح لغير التلهي.
16617 - وقال: في المنتقي عن أبي حنيفة: يضمن قيمة الخشب مخلعًا، إنما الذي يحرم منه التأليف على أنه عود أو طنبور، وليست الألواح محرمة، لأنها تستعمل في غير ذلك.
16618 - وقال أبو يوسف: لا ضمان على المستهلك.
16619 - وحكي أصحابنا: عن الشافعي مثل قولهما.
16620 - وقد قال الشافعي: وإن كسر لنصراني صليبًا، فإن كان يصلح لشيء