أصله الاستيلاد والكتابة.

15915 - ولأن الشهادة أقوى في حق الغير من الإقرار، بدلالة أن البنين لو كانوا ثلاثة فيشهد اثنان منهم بنسب ثبت النسب، ولو أقرا لم يثبت، ومعلوم أن شهادة الواحد من الأولاد في الحال التي تعتبر الشهادة وهي حال الحياة لا يقبل، كذلك إقرار الواحد في الحال التي يعتبر فيها الإقرار إقرارًا لا يقبل.

15916 - احتجوا: بما روى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ابن أمة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015