مسألة 795 ثبوت النسب بإقرار الورثة ولو كان واحدا

مسألة 795

ثبوت النسب بإقرار الورثة ولو كان واحدًا

15911 - قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: لا يثبت النسب في حق الميت بإقرار وارث. ويثبت إذا كان الورثة/ رجلين أو رجلًا وامرأتين.

15912 - وكان أبو الحسن يقول: يثبت النسب بقول الوارث إن كان واحدًا، وهو قول أبي يوسف.

15913 - وقال الشافعي رحمه الله: من يجوز ميراثه يثبت النسب بقوله وإن كان واحدًا.

15914 - لنا: أنه إقرار وارث واحد فلا يثبت به نسب علي الميت، كما لو كان الورثة جماعة فأقر أحدهم، ولأنه إثبات نسب علي الغير بقول واحد فلم يجز. أصله الخال إذا أقر بوارث ولا يلزم الشهادة بالولاية، لأن النسب لا يثبت بذلك وإنما يثبت بالولادة، ولأن النسب معنى يثبت به العتق فلا يثبت علي الغير بقول الواحد،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015