للشفيع الشفعة.

15879 - وقال ابن سريج: لا شفعة [له]، ومتى علم المقر في الباطن أنه أخوه فيه وجهان:

15880 - أحدهما: لا يلزم أن يشاركه. والصحيح أنه يلزمه. فإذا قالوا شاركه هل يأخذ النصف أو الثلث فيه وجهان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015