مسألة 794 حكم ما لو مات فخلف ولدين فاقر أحدهما باخ ثالث وأنكر الآخر شارك المقر في الميراث دون النسب

مسألة 794

حكم ما لو مات فخلف ولدين فاقر أحدهما باخ

ثالث وأنكر الآخر شارك المقر في الميراث دون النسب

15876 - قال أصحابنا: إذا مات الرجل وترك ابنين، فأقر أحدهما بأخ وكذبه أخوه، شارك المقر به المقر في الميراث، ولم يحكم بالنسب.

15877 - وقال الشافعي رحمه الله: لا يثبت الإرث ولا النسب. فإن أقر أحدهما بزوجة لأبيه وكذبه أخوه ففيه وجهان.

15878 - وإذا أقر ببيع شقص وكذبه المشتري، قال المزني: قياس قوله أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015