15814 - ولا يلزم إذا قال بل درهمان؛ لأنه للاستدراك، ولأنه عطف على المفر به كما [مر] فلزمه، كما لو قال درهم ثم درهم، ولأن الفاء للترتيب فما عطف به لزمه درهم.

15815 - وقد قالوا: الصحيح من المذهب في قوله: أنت طالق فطالق أنه تطليقتان وإنما التزم ابن خيران.

15816 - ونقل جواب الإقرار إلى الطلاق، فقال في كل واحد منهما قولان والكلام مع الشافعي، فنقول: كما لو عطف به تطليقة كان تطليقتين، فإذا عطف به درهما علي درهم كان درهمين كالواو.

15817 - ولأن قوله: فوقه درهم أو فوق درهم يقتضي زيادة درهم فلزمه درهمان كما لو قال قبله درهم.

15818 - احتجوا: بأن قوله قدر درهم يحتمل أن يكون أراد به فدرهم لازم أو بدرهم جيد وإذا احتمل لم يلزم.

15819 - قلنا: الفاء عاطفة وظاهر العطف أنه غير المعطوف عليه فلا نسلم الاحتمال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015