وكذلك لو قال واحد درهم فدرهم.
15811 - ووافقنا في قوله: قبله درهم أو بعده درهم وفي قوله درهم ثم درهم وفي قوله: درهم ودرهم.
15812 - لنا: أنه أقر بشيء عطف عليه مثله بما [لا] [يوجب التخيير فوجب أن يلزماه إذا لم يكن استدراكًا. أصله إذا قال درهم ودرهم.
15813 - ولا يلزم إذا قال: درهم أو درهمان لأن هذا للتخيير].