أن يصح الإقرار فلا.

15776 - احتجوا: بأنه إقرار من جائز الأمر بما يمكن فوجب أن يحمل على الصحة. أصله إذا أقر لطفل أو لبالغ، فلا يبطل إذا قال: لولد هذا الحمل علي كذا فإنه يمكن حمله على الصحة، بأن يكون بوقف وقف عليه وعلي ولده.

15777 - ومع ذلك لا يلزم، والمعنى في الأصل: أن الإقرار يثبت له على طريق القطع، وليس كذلك الحمل، لأن الإقرار يثبت له بشرطه.

15778 - وقد ناقض أصحابنا هذا: بمن أقر لدابة فلان.

15779 - فإن قالوا: الإقرار في الدابة لصاحبها.

15780 - قلنا: وكذلك في الحمل الإقرار لم ينتقل إليه الشيء [من جهته].

15781 - قالوا: حيث صح الإقرار بالوصية والإرث صح بالمال المطلق كالبالغ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015