15771 - [و] لا يلزم إذا ورثه من أبيه أو أوصى به فلان؛ فإن هذا إقرار للميت أو الوصي.

15772 - ولأنه إقرار لمجهول، لأنه لا يعلم هل هو واحد أو أكثر، وهل هو ذكر أم أنثى، فصار كإقراره لواحد من الناس.

15773 - ولأن الحقوق إذا ثبت للحمل وقعت على الولادة، بدلالة الميراث والوصية. والإقرار لا يقف على الشروط.

15774 - فإن قيل: الإقرار يقف على القبول.

15775 - قلنا: الإقرار قد يصح، والرد يبطله، والقبول يسقط المراعاة. فأما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015