مسألة 772
يجوز أن يبيع نصف العبد لو وكل ببيعه جملة
15501 - قال أبو حنيفة: إذا وكله ببيع عبده فباع نصفه، جاز.
15502 - قالا: لا يجوز، وبه قال الشافعي.
15503 - لنا: أنه أطلق له الأمر ببيع جملته، فملك بيع بعضها، أصله: الطعام.
ولأنه باع ما يملك بيعه من غيره بوكالة مطلقة، فوجب أن يجوز، أصله: بيع الصبرة، وإذا وكله ببيع عبدين فباع أحدهما.
ولأنه قد ثبت من أصولنا: أنه لو باع الجميع بما باع به النصف جاز، فإذا حصل له ذلك العوض وزاده خيرًا بتبقية بقية العبد على ملكه، كان أولى بالجواز.
15504 - احتجوا: بأنه تبعيض الصفة فيما على الموكل فيه ضرر، فوجب أن لا يلزم الموكل. أصله: إذا وكله بشراء عبد فاشترى نصفه.
15505 - قلنا: هناك ألحق الضرر بمو كله فيما عقد عليه، وههنا أدخل الضرر فيما