15498 - قلنا: يبطل بالعيب اليسير وبالعبد السارق، وهذا موضع لا شبهة فيه؛ لأنهم قالوا في الوكيل: إذا اطلع على عيب هل يملك الرد أم لا؟ على وجهين. ولو كان الأمر اقتضي الصحة لكان العيب غير داخل تحت الأمر، فيلزم الوكيل دون الموكل.

15499 - واحتج أبو يوسف ومحمد: بأن هذا العبد لا يمكن استخدامه، والعبد يراد للخدمة.

15500 - قلنا: يبطل بالمقطوع اليد والرجل من خلاف أنه يجوز شراؤه عندهما وإن لم يمكن استخدامه. ويبطل إذا اشترى للموكل أباه أو ابنه، فإنه يعتق وتعذر الاستخدام بالعتق، كتعذره بالعمى، ومع ذلك يجوز الشراء.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015