السبب المطلق ولم نعلل لأحواله، لأن هذا تعيين لما يباع به.
15300 - فإن قيل: قد يكون دينه من الحنطة، فيجب أن يجوز بيعه بها.
15301 - قلنا: كذلك نقول، ولأنه سبب يملك به البيع على الغير، فملك بإطلاق البيع بغير الأثمان، كالشركة، والوصية.
15302 - ولا يلزم: الوكيل بالشراء، لأنا قلنا: سبب يملك به البيع.
15303 - ولأن ابن شجاع ذكر في نوادره: الوكيل بالشري إذا اشترى في الذمة جاز.
ولأنه إذا وكله ببيع عبد قيمته مائة، فباعه بمائة وثوب، لم يجز أن يقال: يجوز البيع أو لا يجوز.
15304 - فإن قيل: لا يجوز البيع لم يصح، لأنه لو باعه بالمائع خاصة جاز، وإذا زاده ثوبًا فقد زاده خيرًا، فهو أولى بالجواز.
15305 - وإن قلنا: يجوز، قلنا: كل سبب يجوز أن يملك بإطلاقه البيع بالأثمان والعروض يملك [بإطلاقه البيع] بالعروض، كالمضاربة، والوصية.
15306 - احتجوا: بأنه عارض ما ليس من نقد البلد، فوجب أن لا يصح، أصله: إذا باع عينًا بمنافع دار أو دابة.
15307 - قلنا: المعنى فيه: أنه وكله بالبيع لا بعقد الإجارة، فصار عدوله إلى الإجارة كعدوله إلى النكاح إذا زوجه امرأة، وليس كذلك في مسألتنا، لأنه وكله بالبيع مطلقًا فعقد ما يتناوله اسم البيع على الإطلاق، فكذلك جاز.
15308 - قالوا: العقد في البيع إذا انعقد بثمن مطلق وجب حمله على غالب