مسألة 761
الحكم إذا وكله بالبيع مطلقًا فباع بالأثمان أو العروض
15294 - قال أبو حنيفة: إذا وكله بالبيع مطلقًا فباع بالأثمان أو العروض، جاز.
15295 - وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يجوز البيع إلا بالأثمان.
15296 - وقال الشافعي: لا يجوز إلا بنقد البلد.
15297 - لنا: أن كل ثمن جاز للموكل أن يبيع به جاز للوكيل أن يبيع به بإطلاق الوكالة، كنقد البلد.
ولأنه سبب يملك به البيع بنقد البلد، فملك البيع بغيره من غير تعيين، كالوصية، والشركة، والمضاربة.
15298 - ولا نقول بموجبه إذا عين له؛ لأنا قلنا: من غير تعيين.
15299 - ولا يلزم: إذا قال: بع بنقد البلد، أو بع لأقضي ديني، لأنا عللنا