15095 - وبه قال الشافعي.
15096 - لنا: حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا ابتلي أحدكم بالقضاء، فليسو بينهما في المجلس والنظر والإشارة، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين أكثر من الآخر).
15097 - وروي: (من ولي القضاء بين اثنين، فليسو بينهما في المجلس والنظر)، وليس من التسوية أن يكون أحدهما في منزله والآخر على باب الحكم يناظر الوكيل ويدخل معه.
15098 - فإن قيل: إذا جوز القاضي للحاضر أن يوكل كما وكل خصمه فقد سوى بينهما، والخصم هو المختار لترك المساواة حين لم يوكل.
15099 - قلنا: قد لا يقدر أحدهما على التوكيل، وقد لا يأمن وكيله، فإذا