مسألة 753
التوكيل في الخصومة
15090 - قال أبو حنيفة: توكيل الحاضر الصحيح لا يلزم الخصم إلا برضاه.
15091 - وقال في الأصل: لا يقبل توكيل الحاضر إلا من عذر، وقال في الشفعة: الوكالة باطلة.
15092 - وقال الطحاوي: وليس للحاضر أن يوكل إلا عن عذر.
وهذا يدل على أن الوكالة لا تصح، والأظهر: أنها صحيحة، إلا أنه لا يلزم الخصم الجواب عنها.
15093 - وأما الغائب والمريض فيقبل توكليهما، والمخدرة ظاهر الأصل يقتضي: أنها لا توكل، وكان أبو بكر الرازي يقول: إنها كالمريض.
15094 - وقال أبو يوسف، ومحمد: الوكالة جائزة، وعلى الخصم أن يجيب الوكيل.