مسالة 747 حكم الشركة إذا اشتركا في المال ولم يخلطاه

مسالة 747

حكم الشركة إذا اشتركا في المال ولم يخلطاه

15018 - قال أصحابنا: إذا اشتركا في المال صحت الشركة، وإن لم يخلطا المالين.

15019 - وقال الشافعي: لا تصح الشركة حتى يختلط مالهما، ولا يتميز أحد المالين من الآخر.

لنا: أنه عقد قصد به الربح، فلا يشترط فيه الخلط، كالمضاربة.

1520 - ولأنه نوع عقد؛ فلا تقف صحته على الخلط، كسائر العقود.

15021 - ولأنهما اشتركا في جنس لأثمان، فصحت الشركة كما لو خلطا.

15022 - ولأن الخلط إذا حصل ثم ابتاعا بالمال شيئًا كان الربح بينهما من غير عقد، فلو شرطنا الخلط صار وجود العقد وعدمه سواء على قول مخالفنا.

15023 - احتجوا: بأنهما مالان متميزان، فإذا عقدا عليهما الشركة لم يصح، كالحنطة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015