مسالة 747
حكم الشركة إذا اشتركا في المال ولم يخلطاه
15018 - قال أصحابنا: إذا اشتركا في المال صحت الشركة، وإن لم يخلطا المالين.
15019 - وقال الشافعي: لا تصح الشركة حتى يختلط مالهما، ولا يتميز أحد المالين من الآخر.
لنا: أنه عقد قصد به الربح، فلا يشترط فيه الخلط، كالمضاربة.
1520 - ولأنه نوع عقد؛ فلا تقف صحته على الخلط، كسائر العقود.
15021 - ولأنهما اشتركا في جنس لأثمان، فصحت الشركة كما لو خلطا.
15022 - ولأن الخلط إذا حصل ثم ابتاعا بالمال شيئًا كان الربح بينهما من غير عقد، فلو شرطنا الخلط صار وجود العقد وعدمه سواء على قول مخالفنا.
15023 - احتجوا: بأنهما مالان متميزان، فإذا عقدا عليهما الشركة لم يصح، كالحنطة.