15013 - ولأن الحنطة والشعير لا تصح علتهما مطلقًا، فلذلك انعقدت الشركة عليهما، كالنوع الواحد.
15014 - قالوا: الشركة في العروض لا تصح؛ لأنها تفضي إلى أن يشتركا في ربح أحدهما، وهو أن يربح أحد المالين دون الآخر.
15015 - قلنا: الربح يتعين بالشراء، وما يشتريه بأحد المالين بينهما، ويثبت مثل نصف الثمن عليه، فيحصل الربح في ماله.
15016 - قالوا: الشركة مأخوذة من الاختلاط؛ فلا تصح فيما لا يختلط.
15017 - قلنا: إن المطلوب بالشركة الربح، وهو لا يظهر إلا مشتركًا، فإذا حصل الاختلاط في مقصود العقد وجد معناه.
* * *