مع القدرة على تسليمه، كالأموال.

14893 - احتجوا: بأنه يثبت في ذمته عينًا بعقد، أو ضمن بيعه عينًا بعقد، فوجب أن يكون باطلا، كما لو أسلم في ثمرة نخلة قائمة.

14894 - قلنا: لا نسلم أنه يثبت في ذمته عينًا، وإنما ضمن الإحضار، وذلك ليس بعين.

14895 - فإن قيل: هذه المسألة عبر عنها الفقهاء بأنها كفالة بالنفس.

14896 - قلنا: معناه: كفالة بإحضار النفس، وقد يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه.

14897 - فأما السلم في الأعيان: فإن لم يشترط التأجيل جاز العقد وكان بيعًا، وإن ذكر التأجيل فسد العقد، لأن الأعيان لا يصح تأجيلها.

14898 - فأما الكفالة: فالمضمون الإحضار وذلك يجري مجرى المنافع، فيصح دخول عليه.

14899 - قالوا: كفالة بنفس من عليه حق، فوجب أن تكون باطلة، أصله: إذا كانت ببدن من عليه حد.

14900 - قلنا: هذا الأصل غير مسلَّم، ويجوز الكفالة فيه بالإحضار على ما بينا.

14901 - قالوا: عقد على غير شرط فيه تأخير التسليم، فوجب أن لا يصح.

أصله: إذا باع عينًا وشرط أن يسلمها في وقت مستقبل.

14902 - قلنا: لا نسلم أن العقد وقع على عين، وإنما وقع على منفعة.

14903 - وقولهم: - (شرط فيها تأخير التسليم-) لا معنى له، لأنه لو كفل بالنفس على أن يسلمها في الحال لم يصح عندهم، ولا معنى لذكر شرط التأخير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015