قبول مراسيل سعيد فمراسيل هؤلاء مثلها، وإن يمنع مراسيل هؤلاء فكذلك سعيد.
14102 - ثم هذا الحديث بعضه من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبعضه من كلام ابن المسيب، فأضاف الراوي جميعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
14103 - قال ابن وهب: سمعت مالكا، ويونس، وابن أبي ذئب، يحدثون عن ابن شهاب، عن ابن المسيب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: [(لا يغلق الرهن)، قال يونس بن يزيد، قال ابن شهاب: وكان ابن المسيب يقول: الرهن لصاحبه غنمه، وعليه غرمه]، فمن أدرج أحدهما في الآخر لم يعرف التفصيل الذي بينه يونس في روايته، ولو ثبت هذا الخبر لم يكن فيه دلالة، لأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يغلق الرهن (معناه: لا يصير للمرتهن بدينه، هكذا فسره أبو عبيد، وروي هذا التفسير كذلك عن النخعي، والثوري، ومالك.
14104 - قال أبو عبيد: من حمله على الهلاك فقد حمله على ما لا وجه له في اللغة، وأما قوله: (الرهن من راهنه)، فمعناه: نفقة الرهن من راهنه، ثم بين ذلك فقال: إذا كان له غنمة وزيادته كان عليه نفقته.
14105 - وهذا مثل الحديث الذي روي: (أن نماء الرهن لمن ينفق عليه)، وحمله على هذا أولى من حمله على الهلاك، لأنه بعد الهلاك ليس برهن، ويحتمل (الرهن من راهنه): أنه من ملك راهنه.
14106 - فأما قوله: (له غنمه، وعليه غرمه)، بمعنى: له زيادة من الولد والثمرة، وعليه غرمه من النفقة والمؤنة.
14107 - ويحتمل: له غنمه إذا بيع بأكثر من الدين كان الزيادة له، وإذا بيع بأقل كان غرم النقصان عليه، ولا يجوز أن يحمل الغرم على الهلاك، لأن الغرم هو اللزوم،