العين التي لم يتناولها القد، لكن لا يتوصل إلى حبس المنافع إلا بحبس العين.
14095 - فإن قيل: يجب أن تكون المنافع مضمونة.
14096 - قلنا: لا تضمن عندنا إلا بعقد.
14097 - احتجوا: بما روى الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه، له غنمه، وعليه غرمه).
14098 - [قالوا: فقوله: (الرهن من راهنه)، بمعنى: من ضمانه، وبقوله: (وعليه غرمه)] يعني: ضمانه وهلاكه.
14099 - الجواب: أن هذا حديث مرسل، رواه كذلك مالك، وثقات أصحاب الزهري، وقد رواه يحيى بن أبي أنيسة، فذكر أبا هريرة، وليس يحيي ممن تقلب زيادته على مالك؛ لأنهم لا يقبلون زيادة من ليس بحافظ على الحافظ.
14100 - فإن قيل: مراسيل سعيد بن المسيب مقبولة عند الشافعي.
14101 - قلنا: ولم كان الشافعي يخص مراسيل ابن المسيب دون سائر أهل المدينة، مثل: أبي سلمة، والقاسم، وسالم، وعروة، وسليمان بن يسار، والشعبي، والنخعي من أهل الكوفة، والحسن، وابن سيرين من أهل البصرة، ومن فوقهم من التابعين، مثل: علقمة، والأسود، وعمرو بن شرحبيل، وعبيدة، وشريح، فإن جاز