13901 - قلنا: نحن قلنا: إنه لا يملك إسقاطه حتى يصير كأنه لم يشترطه، وعندهم: يعزله عن الوكالة، فيصير كأنه لم يوكله، وفي مسألتنا: الراهن وغن لم يجبر على تسليم الرهن فقد تعلق بشرط حكم لازم، بدلالة: أنها تثبت للبائع الخيار إذا لم يسلم المشتري الرهن إليه.
ذ 3902 - احتجوا: بأنها وكالة، فملك عزل وكيله عنها، كسائر الوكالات.
13903 - الجواب: أنه لا فرق بين هذا وبين سائر الوكالات في أنه متى تعلق بالوكالة حق غير الموكل لم يملك الموكل إسقاطه، ومتى لم يتعلق بالعزل إسقاط حق أحد، جاز للموكل إسقاط حق نفسه.
13904 - يبين هذا: أن إمساك العدل الرهن لو كان وديعة من غير/رهن ملك ... 160/أالراهن عزله، ولما تعلق بهذا الإمساك حق المرتهن لم يملك عزله.
13905 - قالوا: وكالة تبطل بموت الوكيل، فبطلت بالعزل، كالوكالة المجردة.
13906 - قلنا: موت العدل يسقط إمساكه للرهن وإن كان الراهن لا يملك عزله عن الإمساك، والمعنى في الوكالة المنفردة ما ذكرنا.