مسألة 699
شرط توكيل العدل ببيع الرهن
13897 - قال أصحابنا: إذا شرط في عقد الرهن توكيل العدل أو غيره ببيع الرهن عند حلول الدين، لم يملك عزله إلا برضا المرتهن.
13898 - وقال الشافعي: للراهن أن يعزله، وإن عزله المرتهن وحده، فالمذهب: أنه ينعزل.
13899 - ومن أصحابه من قال: لا يملك المرتهن عزله عنه بعد الشرطين، أصله: الإمساك.
13900 - ولأن كل من جاز له بيع الرهن عند المحل، لم يملك الراهن عزله عن البيع، كالقاضي إذا جعل الرهن عنده.
ولأنه لما شرط البيع في الرهن صار من حقوقه، بدلالة: أن في ذلك زيادة وثيقة، والعقد إذا صار من حقوق عقد آخر لازم، لم يملك من شرطه عليه إسقاطه حتى كأنه لم يشرطه. أصله: إذا شرط في البيع بقي على حاله غير لازم، بدلالة: أن المشتري لا يجبر على تسليمه، كذلك الوكالة عقد غير لازم، فإذا شرط في الرهن بقي على ما كان عليه.