الحاكم، فإذا حكم الحاكم فهو حلال بالاتفاق.

13695 - فإن قيل: فإذا وجد من جنس حقه حل له أخذه عندكم بغير طيب نفس منه.

13696 - قلنا: مهر المثل يجب من الدراهم أو الدنانير، والخيار إلى الواطئ، ولا يجوز لصاحب الحق أخذ أحدهما إلا برضا من عليه.

13697 - قالوا: أتلف ملك غيره بإذن مجرد من ملكه، وإباحة مجردة من ملكه، فلم يجب عليه ضمانه، كما لو استخدمها، أو قطع يدها، أو قتلها بإذن مالكها.

13698 - قلنا: الأسباب التي يتعلق بها المهر لا يختلف فيها إذن المالك وعدم إذنه، كما لو أذن في الوطء بالنكاح الفاسد والصحيح.

13699 - فإن قيل: هناك يجب المهر بالعقد، فلم يجب بمجرد إذنه.

13700 - قلنا: وههنا يجب بالشبهة، بل يجب بمجرد الإذن.

13701 - وأما الإذن في استيفاء المنفعة وفي الإتلاف: فلأن البدل يثبت بحق المالك برضاه بالاستيفاء من غير ذكر بدل يسقط البدل، والوطء يتعلق به المهر لحق الله تعالى، وحق المالك بالإذن في الاستيفاء لا يسقطه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015