مسألة 685 وطء المرتهن الجارية بإذن الراهن

مسألة 685

وطء المرتهن الجارية بإذن الراهن

13687 - قال أصحابنا- رحمهم الله-: إذا أذن الراهن للمرتهن في وطء الجارية فوطئها، فله المهر/. ... 158/ب.

13688 - وقال الشافعي رضي الله عنه: إذا ادعى الجهالة سقط الحد، وفي المهر قولان.

13689 - لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لها مهر مثلها بما استحل من فرجها).

13690 - فأوجب مهر المثل في الوطء بالنكاح الفاسد، وكان المعنى سقوط الحد بالوطء، وهذا المعنى موجود في مسألتنا.

13691 - ولأنه وطء في ملك الغير يتعلق به ثبوت النسب، فتعلق به المهر، كما لو وطئ بنكاح فاسد إذا ظنها امرأته.

13692 - ولأن إذن المالك في سبب الوطء لا يسقط المهر عن الواطئ، كالنكاح الفاسد.

13693 - احتجوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه).

13694 - والجواب: أن المهر يثبت في الذمة، ولا يحل ماله إلا برضاه أو بحكم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015