استرجاعه، لو تطوع البائع بتسليم المبيع سقط حقه.

13508 - قلنا: عقد البيع أوجب الحبس، بدلالة: أن الحبس بالثمن لم يكن حقا له قبل البيع، وإنما تجدد هذا بالبيع، فكل واحد منهما حبس بالمعقود، فأما سقوط حق البائع إذا تبرع بالتسليم فيدل على ضعف حقه في الحبس وقوة حق المرتهن، فإذا كان الحق الضعيف يثبت في الاستدامة فالقوي أولى.

13509 - ولأنه مقبوض بعقد الرهن، فوجب أن يمنع الراهن من استرداده إلى يده. أصله: إذا كان الرهن مما لا منفعة له، مثل الحنطة والشعير.

13510 - فإن قيل: إذا لم يكن له منفعة فلا حق للراهن في أخذه، وإذا كانت له منفعة ثبت له حق الحبس لينتفع به، كما أن الحرة لزوجها أن يحبسها في بيته، لأنه لا حق لأحد في منافعها، والزوجة الأمة لا يحبسها؛ لأن حق مولاها ثابت في منافعها، والراهن إنما يمسك ملك نفسه، وللمالك أن يمسك ملكه لينتفع به (إذا كانت له منفعة).

13511 - قلنا: لم يثبت له حق الإمساك فيما لا منفعة له، كذلك ماله منفعة.

13512 - احتجوا: بأنه عقد من شرط لزومه القبض؛ فلم يكن من شرط صحته استدامة استحقاق استدامة القبض، كالهبة.

13513 - الجواب: أنه لا فرق بينهما؛ لأن استحقاق استدامة القبض حق (للموهوب) له ما دامت الهبة، كما أن استدامة القبض حق للمرتهن ما دام الدين بحاله.

13514 - قالوا: حالة من حالات، فوجب أن لا يكون من شرطها استحقاق استدامة القبض، كما لو بيع بعضه.

13515 - قلنا: إذا بيع بعضه بطل الرهن على إحدى الروايتين، فلم نسلم هذا.

13516 - قالوا: لا يخلو هذا القبض إما أن يكون شرطا من حث المشاهدة، أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015