مسألة 680 حكم استدامة القبض للمرتهن

مسألة 680

حكم استدامة القبض للمرتهن

13498 - قال أصحابنا: استدامة القبض حق للمرتهن.

13499 - وقال الشافعي: ليس بحق له.

13500 - لنا: قوله تعالى:} فرهان مقبوضة {، فوصف الرهن بالقبض فظاهره يقتضي: أن هذه الصفة لازمة.

13501 - فإن قيل: هذا يدل على اعتبار القبض له، وكلامنا في الاستدامة.

13502 - قلنا: الظاهر: أن المرتهن لا يوجد إلا مع هذه الصفة.

13503 - فإن قيل: القبض مشاهدة ليس بشرط حال اليد بالإجماع، فعلم أن المراد به مقبوض حكما.

13504 - قلنا: حقيقة القبض تقتضي المشاهدة دون الحكم، فالظاهر يقتضي اعتبار القبض المشاهد في جميع الأحوال إلا ما منعه دليل، لأنها حالة من أحوال الرهن، فكان القبض حقا للمرتهن؛ أصله: الابتداء.

13505 - ولأنها عين محبوسة لاستيفاء الدين، فكان الحبس إلى أن يستوفي الدين، كالبيع.

13506 - فإن قيل: المبيع محبوس لتعين عقد فإذا أسقط الحبس سقط، والرهن محبوس بعقد فإذا زال الحبس بقى العقد.

13507 - يبين ذلك: أن المرتهن لو تبرع بتسليم الرهن لم يسقط حقه في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015