13383 - لنا: أنهما دخلا في الإطلاق على وجه واحد، فاقتضى إطلاقهما التساوي. الدليل عليه: ولد الأم، قال الله تعالى:} فهم شركاء في الثلث {.
13384 - فإن قيل: لفظ الشركة يقتضي المشاركة في كل جزء، فينفي ذلك انفراد أحدهم بزيادة.
13385 - قلنا: لو تفاضلوا لكانت الشركة موجودة في كل جزء، لأنها تثبت بالسهم القليل والكثير، فعلم أن المساواة وجبت لدخولهما في الإطلاق.
13386 - ولأن كل متعاقدين دخلا في عقد فدخولهما فيه اعتراف بصحته، فإذا أمكن حمل العقد على الصحة كان أولى من حمله على الفساد.
13387 - ولأن العقد إذا كان له حالتان: حالة تؤدي إلى الصحة، وحالة تؤدي إلى الفساد، فحمله على الحالة التي تؤدي إلى الصحة أولى. أصله: نقد البلد.
13388 - احتجوا: بأن اللفظ محتمل التساوي والتفاضل، فهو بمنزلة أن يقول: ألف مثقال بعضه ذهب وبعضه فضة، أو ألف مثقال فيها ذهب وفضة.
13389 - الجواب: لا نسلم أن اللفظ يحتمل التساوي (والتفاضل)، بل ظاهره يقتضي تساويهما، لأن الواو تفيد الاشتراك بين الشيئين، فالشركة تقتضي التساوي، وليس إذا جاز أن يفسر بالتفاضل ما يدل على الاحتمال، لأن التفسير المتصل بغير الجودة إذا قال: سود وزيوف (يحتمل التفاضل)، وإن كان الإطلاق يقتضي غير ذلك.
13390 - فأما إذا قال: بألف، منها ذهب ومنها فضة، وبعضها ذهب وبعضها فضة،] فهو [مثل مسألتنا، لأن الإطلاق يتناولهما على وجه واحد.
13391 - قالوا: لو قال: (جاءني الناس رجالا ونساء)، فلم يفد ذلك التساوي.