مسألة 676 البيع بألف مثقال ذهب وفضة
مسائل الصرف [676 - 677]
مسألة 676
البيع بألف مثقال ذهب وفضة
13380 - قال أصحابنا: إذا قال: بعتك بألف مثقال ذهب وفضة، جاز البيع، وكان الثمن بينهما نصفين.
13381 - وقال الشافعي: البيع فاسد.
13382 - قالوا: ولو أقر على هذا الوجه رجع إلى بيان المقر.