مسألة 676 البيع بألف مثقال ذهب وفضة

مسائل الصرف [676 - 677]

مسألة 676

البيع بألف مثقال ذهب وفضة

13380 - قال أصحابنا: إذا قال: بعتك بألف مثقال ذهب وفضة، جاز البيع، وكان الثمن بينهما نصفين.

13381 - وقال الشافعي: البيع فاسد.

13382 - قالوا: ولو أقر على هذا الوجه رجع إلى بيان المقر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015