مسألة 662
استقراض ما لا مثل له
13199 - قال أصحابنا: لا يجوز استقراض ما لا مثل له.
13200 - وقال الشافعي: يجوز القرض في كل شيء جاز بيعه، إلا الجواري اللاتي لا يحل للمستقرض وطؤهن.
13201 - لنا: أن ما لا يلزم شيء مثله لا يجوز استقراضه، كالسباع.
13202 - ولأن كل تمليك يصح [يصح في الجواري يصح] فيما يجوز استباحته منهن بالبيع، فلذا لم يصح استقراضهن.
ولأنه كالعين المأخوذة، ولهذا لا يجوز تأجيله، كما لا يجوز تأجيل الأعيان، وما لا مثل له لم يضمن بقيمته ولا يصح ان يجعل المردود كالعين المأخوذة.
13203 - واحتجوا: بما روى أبو رافع (استسلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكراً، فجاءته إبل [مني الصدقة، [قال أبو رافع]: فأمرني [رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] أن أقضي