13196 - فأما الكتابة فهي عقد المولى مع عبده والربا ليس بينهما؛ ولأن المال عوض عن العتق، والربا لا يثبت في ذلك.

13197 - قالوا: كل ما وجب فيه الزكاة جاز السلم فيه، كالحبوب.

13198 - قلنا: الحبوب يعلم قدرها بغيرها، فإذا جاز بيعها جاز السلم فيها، والحيوان مختلف لا يعرف قدره بغيره.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015