12917 - فإن قيل: ذلك لا يجوز الانتفاع به لم نسلم؛ لأن اللبن لا ينجس بالموت عندنا.
ولأن كل ما لو انفصل بعد موت الحيوان لم يجز إذا انقضى حال حياته، كاللحم والشعر، وعكسه: الشاة على أصلنا.
12918 - ولأنه ليس بلبن محرم لا يؤكل، كلبن الحمارة.
12919 - ولأنه مائع متولد للآدمي ولا سبب يوجب التحريم المؤبد، كالمني.
12920 - فإن قيل: المعنى في ذلك في المني أنه لا يجوز الانتفاع به واللبن بخلافه.
12921 - قلنا: جواز الانتفاع يستدل به على جواز البيع؛ بدلالة: الماء في الأنهار والأدوية، وينتفع بالخبز.
12922 - وعلى أصلنا: النحل ودود القز، وعلى أصلهم: الكلب.
12923 - ولأنه لا يجوز بيع لحمها، فلم يجز بيع لبنها، كالفهد، وهذا على إحدى الروايتين، فإن لحم ما لا يؤكل لحمه لا يجوز بيعه.
12924 - ودليل محمد بن الحسن: أن لبن الآدمية لو جاز بيعه لم يجز عقد الإجارة على استدامته، كلبن الشاة، ولهذا لم يجز استئجاره بالثمن بالإجارة.
12925 - وطرد العلة على أصلنا: المنافع لما جاز استحقاق استهلاكها بعقد الإجارة لم يجز بيعها.
12926 - فإن قيل: عقد الإجارة يقع على اللبن الذي في الضرع، وذلك لا يجوز بيعه، وإنما يجوز بيع اللبن المنفصل، وذلك لا تتناوله الإجارة.
12927 - قلنا: لو جاز بيعه إذا انفصل لم تجز الإجارة على استهلاكه ما دام في الضرع، كلبن الشاة؛ ثم هذا ليس بصحيح، فإن الآدمية إذا استؤجرت على رضاع