مسألة 654
بيع لبن الآدمية
12910 - قال أصحابنا: لا يجوز بيع لبن الآدمية.
12911 - وقال الشافعي: جائز.
12912 - لنا: أن الصحابة قضوا في ولد المغرور بالقيمة، ولم يوجبوا عليه قيمة لبنها، فلو كان مقومًا يجوز بيعه أوجبوا ضمانه.
12913 - ولا يقال: يجوز أن تكون لم ترضع الصبي؛ لأنه كان يجب أن يبينوا ذلك ويسألوا عنه.
ولأنه ليس في العادة أن المرأة تربي ولدها ولا ترضعه.
12914 - فإن قيل: إذا لم يأمرها بالرضاع لم يضمن.
12915 - قلنا: اللبن غير مقوم عندكم، فإذا تلفت في يد الغاصب ضمنها، وإن لم يكن له في تلفها صنع.
12916 - ولأنه لبن آدمية، فلم يجز بيعه، كما لو انفصل بعد موتها.