12696 - قلنا: قد ينتفع بما يخرج من الشيء، فيدل ذلك على بيع المنتفع به، ولا يدل على بيع الأصل، كالماء الخارج من الجبال، وكالثمار الخارجة من الوقف ولبن الحرة على أصلهم.
* * *