مسألة 645
بيع النحل بغير الكوارات
12690 - قال أبو حنيفة: لا يجوز بيع النحل منفردة عن الكوارات.
12691 - وقال الشافعي: إذا رآها المتعاقدان وكانت محبوسة في بيوتها وقت العقد، جاز بيعها.
لنا: أنه حيوان لا ينتفع بعينه، فلا يجوز بيعه، كالذباب.
ولأنه من الحشرات الذي لا يجوز أكله، كالزنبور.
ولأنه من ذوات السموم، كالحية والعقرب.
12692 - احتجوا: بأنه يجوز بيع ما يخرج منه، فجاز بيع جنسه، كالشاة.
12693 - قلنا: نقول بموجبه: إذا باع الكوارات بعسلها وفيها النحل جاز بيعها عندنا.
12694 - ولأن الشاة منتفع بعينها، فلذلك جاز بيع جنسها، والنحل لا ينتفع بعينه.
12695 - فإن قيل: الانتفاع بما يخرج منه أبلغ من الانتفاع بلحم الشاة وبعين الكلب.