مسألة 645 بيع النحل بغير الكوارات

مسألة 645

بيع النحل بغير الكوارات

12690 - قال أبو حنيفة: لا يجوز بيع النحل منفردة عن الكوارات.

12691 - وقال الشافعي: إذا رآها المتعاقدان وكانت محبوسة في بيوتها وقت العقد، جاز بيعها.

لنا: أنه حيوان لا ينتفع بعينه، فلا يجوز بيعه، كالذباب.

ولأنه من الحشرات الذي لا يجوز أكله، كالزنبور.

ولأنه من ذوات السموم، كالحية والعقرب.

12692 - احتجوا: بأنه يجوز بيع ما يخرج منه، فجاز بيع جنسه، كالشاة.

12693 - قلنا: نقول بموجبه: إذا باع الكوارات بعسلها وفيها النحل جاز بيعها عندنا.

12694 - ولأن الشاة منتفع بعينها، فلذلك جاز بيع جنسها، والنحل لا ينتفع بعينه.

12695 - فإن قيل: الانتفاع بما يخرج منه أبلغ من الانتفاع بلحم الشاة وبعين الكلب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015