مسألة 631
اختلافهما في الأجل
12296 - قال أصحابنا: إذا اختلفا في الأجل، لم يتحالفا، ويكون القول قول من ينفي الأجل.
12297 - وقال الشافعي: إذا اختلفا في شرط الأجل، أو مقداره، أو في شرط الخيار، أو في مقداره، أو في شرط الرهن، والكفيل، فإنهما يتحالفان، ويفسخ العقد.
12298 - لنا: أنهما اختلفا في مدة ملحقة بالعقد؛ فصار كما لو اختلفا في مضي الأجل.
12299 - ولأن الاختلاف في الخيار اختلاف في غير المعقود، كالاختلاف في الحط والبراءة.
12300 - ولأن الأجل والخيار معنى إذا سقط من العقد لم يفسد العقد، فإذا اختلفا فيه لم يتحالفا، أصله: شرطت خيار أربعة أيام.
12301 - ولا يلزم: السود والبيض؛ لأن العقد قد يفسد بشرط الصفة إذا لم يكن هناك نقد غالب.
12302 - ولا يلزم: إذا ادعى البائع زيادة، ثم إن إسقاط الزيادة لا يفسد العقد؛ لأن قولنا أن ما لا يفسد العقد بشرط يقتضي سقوط جميع الأصل وجميع الثمن؛ ولأن