12290 - فأما في البيع والهبة: فالاختلاف وقع في جنس العقد، فكل واحد يحلف على عقد غير العقد الذي حلف الآخر عليه، فإذا حلفا لم يظهر واحد من العقدين؛ فتثبت العين في يد هالكه من ملك غيره، فيجب قيمتها من غير فسخ.
12291 - وفي مسألتنا: اتفقا على البيع، وإذا لم تثبت الزيادة احتجنا إلى فسخ عقد ثابت باتفاقهما، والفسخ ابتداء لا يكون في الهالك.
12292 - والدليل على أنه يفرق بالاختلاف في البدل، أو في جنس العقد إلى البائع: لو قال: بعتك هذه الجارية، فقال القابض: وهبتها لي، لم يحل له وطؤها، وإن اتفقا على إباحة الوطء لاختلافهما في جنس العقد.
12293 - ولو قال زوجتكها بمهر ألف، فقال: الزوج: بل بخمسمائة: حل له الوطء؛ لأنهما اتفقا على جنس العقد، وإنما اختلفا في زيادة البدل.
12294 - وقد قال محمد في (المأذون)، (والزيادات): إن المبيع إذا قتل في يد البائع، ثم اختلف البائع والمشتري في الثمن تحالفا.
12295 - وكان أصحابنا يقولون: هذا قول محمد خاصة، فأما على قولهما، فلا تحالف، ومنهم من يقول: انتقل المبيع إلى القيمة؛ بدلالة: أن للبائع جنسها بالثمن ويتعاملان فيها وترد بعيب، فتبين أنه كان بالعقد فلما انتقلت أحكام البيع إليها جاز أن ينتقل إليها بالتحالف، وهذا لا يوجد في يد المشتري إذا بين ذلك.
* * *