مسألة 626
الحكم فيما إذا باع عيناً بثمن فلم يقبضه حتى اشتراها بثمن أقل
12151 - قال أصحابنا: إذا باع عيناً بثمن فلم يقبضه حتى اشترى تلك العين بأقل منهن لم يصح البيع الثاني.
فإن اشتراه بمثل الثمن الأول أو أكثر؛ جاز.
12152 - وهذا قول عائشة، وابن عباس، ومجاهد، وعلقمة، والشعبي، والنخعي، وسعيد بن المسيب، وأبي بكر بن حزم، وشريح، والقاسم، وسالم، وسليمان بن يسار.
12153 - وقال الحسن، وابن سرين: لا يجوز الشراء بأقل قبل حلول الأجل.
12154 - وقال الثوري، ومالك، والحسن بن جبير: مثل قولنا.
12155 - وقال الشافعي: يجوز أن يشتريه كيف شاء.