لأنه يؤدي إلى الفساد ولم يقصدا الفساد.
12145 - وكذلك لو حمل على هبة مبتدأة.
12146 - وإذا ثبت أن الحط يلحق بالعقد، فكأنه اشتراه بما بقي فيبيعه مرابحة على ذلك.
12147 - ولأنه حط بعض الثمن فوجب أن يحط في المرابحة، فإنه يحط إذا وجد لعدم لزوم العقد، كما لو قطعت يدها وأخذ الأرش.
12148 - احتجوا: بأنه حط بعد لزوم العقد، فوجب أن لا يلحق كما لو حط كل الثمن.
12149 - قلنا: المعنى فيه: أنه لو لحق حط جميع الثمن أفسد العقد، ولم يقصدا الفسخ، فلم يجز ان يلزمهما ما لم يقصداه، وحط بعض الثمن لا يفسد العقد، فأمكن تبقيته على الوجه الذي قصداه، فوجب أن نبقيه على ذلك.
12150 - ولن حط جميع الثمن لو حصل قبل لزوم العقد لم يثبت في حق المرابحة، كذلك بعد لزومه. وأما حط البعض فلو حصل قبل لزوم العقد اعتبر في حكم المرابحة، كذلك بعد اللزوم.
* * *