مسألة 623
رجوع الشريك بما يدعيه على شريك غائب قد حضر
12117 - قال أبو حنيفة، ومحمد: إذا حضر الغائب كان لشريكه أن يرجع عليه بما يدعيه.
12118 - وقال الشافعي: هو متبرع.
12119 - وهذه مبنية على: أنه لا يتوصل إلى قبض نصيبه إلا بأداء جميع الثمن، وقد أذن له شريكه حين دخل معه في العقد فيما يتوصل به إلى تكميل حقوقه، فكأنه أذن له في دفع الثمن الذي لا يتوصل إلى حقه إلا به.
12120 - ولأن الثمن واحد، فكان لمن قضاه من المشتريين مع غيبة الآخر الرجوع، كالوكيلين إذا اشتريا لواحد.
12121 - احتجوا: بأنه قضى حق دين غيره بغير أمره، فلم يكن له الرجوع عليه، كسائر الديون.
12122 - قلنا: لم يأمره بالنطق، وقد أذن له من طريق الحكم على ما بينا، والإذن من طريق الحكم كالإذن مطلقاً، بدلالة: أنه إذا قال: تكفل عني فلم يأذن في الأداء مطلقاً.
12123 - ولأنه أذن فيه حكماً فيرجع بما أدى عنه.
* * *