مسألة 622
حكم قبض المبيع لو دفع أحدهما جميع الثمن للبائع
12112 - [قال أصحابنا]: إن نقد أحدهما جميع الثمن، كان له قبض جميع العبد.
12113 - وقال أبو يوسف: ليس له إلا قبض نصف العبد، وبه قال الشافعي.
12114 - وهذه المسألة مبنية على الأولى: أنه لا يتوصل إلى قبض شيء منه إلا بأداء جميع الثمن، وكل من وقف قبضه على بذل جميع المبيع (لم يقبضه إلا بهذا البذل)، أصله: المشتري الواحد.
12115 - ولا يلزم إذا كان شريكه حاضراً، فإن الغائب لا يولي عليه، وإن لم يأذن في التصرف عنه لم يجز قبض ماله بغير إذنه.
12116 - قلنا: دخوله مع شريكه في العقد إذن في فعل ما يتم العقد، وما يستوفي به حقوقه؛ لأن كل واحد لا يتوصل إلى حقه إلا بذلك، فكأنه أذن له في دفع الثمن وفي الانتفاع بنصيبه، وذلك لا يمكن إلا بقبض جميع العبد.
* * *