بالأرش، وإن كان يجوز أن يزول العيب فيمكن الرد.
11927 - ولأنه زال ملكه عن المبيع إزالة لم يترك له أثر، فلم يكن له الرجوع بالأرش، كما لو وهب وسلم.
11928 - ولا يلزم إذا عتق؛ لأنه بقي للملك أثر، وهو الولاء.
11929 - ولأن الملك مقصود تعذر بالرد؛ فمنع الرجوع بالأرش، كالبيع.
11930 - ولا يلزم العتق؛ لأنه إتلاف وليس بانتفاع.
11931 - احتجوا: بأنه عيب علمه بعد الإياس من الرد، فوجب أن يرجع بأرش العيب، كما إذا مات في يده.
11932 - قلنا: المعنى فيه أن الرد تعذر من طريق الحكم؛ فصار كحديث العيب، وليس كذلك القتل؛ لأن الرد فيه تعذر بفعل مضمون. قالوا: تبطل علتنا الأصل بما لو باع ولم يسلم، فقد منع الرد من طريق الحكم؛ لأنه لم يوجد بفعل مضمون.
11933 - قلنا: إذا باع وجب التسليم فوجوده كوجوده وهو فعل مضمون.
11934 - قالوا: القتل إتلاف ملك؛ فلا يمنع الرجوع بأرش العيب، كالعتق.
11935 - قلنا: العتق إزالة الملك مع بقاء أثره [وهو الولاء فصار بقاء أثره] كبقاء الملك يرجع بالأرش إذا تعذر الرد، والقتل إزالة الملك من غير أثر.
11936 - ولأن العتق فعل لا يوجب الضمان [في جميع الأحوال على ما بينا، والقتل يوجب الضمان] بكل حال.
11937 - قالوا: لو اشترى جارية بكراً فافتضها رجع بأرش العيب، وإنما