مسألة 611 حكم من اشترى عبدا فقتله، أو طعاما فأكله، ثم اطلع على عيب فيهما

مسألة 611

حكم من اشترى عبداً فقتله، أو طعاماً فأكله، ثم اطلع على عيب فيهما

11918 - قال أصحابنا: إذا اشترى عبداً فقتله، أو طعاماً فأكله، ثم اطلع على عيب، لم يرجع بأرشه.

11919 - وقال أبو يوسف، ومحمد: يرجع في الأكل، ولا يرجع في القتل.

11920 - وقال الشافعي: يرجع فيهما.

11921 - لنا: أنه بيع تم نقل الملك فيه بفعل مضمون من جميع الأحوال؛ فلم يكن له الرجوع بأرش العيب. أصله: إذا وهبه وإذا أمسكه وقال: لا أرده إذا عتق؛ لأن العتق ليس بفعل مضمون في جميع الأحوال؛ ألا ترى: أنه لا يضمن حال الاعتبار، ولا يضمن المريض إذا أعتق في مرض موته.

11922 - ولو وكل رجل رجلاً بأن يعتق امة حاملاً فأعتقها عتق حملها.

11923 - ولا يلزم الوكيل قيمة إذا قطع الثوب، لأن ذلك لا يمنع نقل الملك فيه.

11924 - ولا يلزم إذا صبغه؛ لأن نقل الملك ممكن، وإنما المانع اتصاله بالزيادة.

11925 - فإن قيل: المعنى فيما قستم عليه: أنه إياس من الرد فلذلك لم يرجع بالأرش.

11926 - قلنا: يبطل إذا حدث به عيب يرجى زواله، فإن المشتري يرجع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015