مسألة 611
حكم من اشترى عبداً فقتله، أو طعاماً فأكله، ثم اطلع على عيب فيهما
11918 - قال أصحابنا: إذا اشترى عبداً فقتله، أو طعاماً فأكله، ثم اطلع على عيب، لم يرجع بأرشه.
11919 - وقال أبو يوسف، ومحمد: يرجع في الأكل، ولا يرجع في القتل.
11920 - وقال الشافعي: يرجع فيهما.
11921 - لنا: أنه بيع تم نقل الملك فيه بفعل مضمون من جميع الأحوال؛ فلم يكن له الرجوع بأرش العيب. أصله: إذا وهبه وإذا أمسكه وقال: لا أرده إذا عتق؛ لأن العتق ليس بفعل مضمون في جميع الأحوال؛ ألا ترى: أنه لا يضمن حال الاعتبار، ولا يضمن المريض إذا أعتق في مرض موته.
11922 - ولو وكل رجل رجلاً بأن يعتق امة حاملاً فأعتقها عتق حملها.
11923 - ولا يلزم الوكيل قيمة إذا قطع الثوب، لأن ذلك لا يمنع نقل الملك فيه.
11924 - ولا يلزم إذا صبغه؛ لأن نقل الملك ممكن، وإنما المانع اتصاله بالزيادة.
11925 - فإن قيل: المعنى فيما قستم عليه: أنه إياس من الرد فلذلك لم يرجع بالأرش.
11926 - قلنا: يبطل إذا حدث به عيب يرجى زواله، فإن المشتري يرجع