مسألة 606
حكم رد أحد الشريكين مبيعاً دون الآخر
11845 - قال أبو حنيفة: إذا اشترى رجلان من رجل عبداً بشرط الخيار، أو ثياباً ولم يرياها، أو وجدا به عيباً؛ لم يجز لأحدهما رد نصيبه دون الآخر.
11846 - وقال أبو يوسف، ومحمد: لكل واحد منهما الرد دون صاحبه، وبه قال الشافعي.
11847 - والكلام في هذه المسألة يقع في ثلاثة فصول، أحدها: أن العقد صفقة واحدة، والثاني: أن أحدهما لا يملك القبول [دون الآخر]، والثالث: الكلام في نفس المسألة.
11848 - فالدليل على أن العقد صفقة واحدة: أنه إيجاب واحد بثمن واحد كأنه صفقة، كما لو كان المشتري واحداً.
11849 - ولأن المبيع جملة واحدة، والثمن جملة واحدة؛ فوجب أن تكون الصفقة واحدة، أصله: إذا اشتراه واحد لموكلين والبائع لا يعلم.