مسألة 605
اطلاع المشتري على عيب في المبيع مع الصلح على الأرش وإمكان الرد
11839 - قال أصحابنا: إذا اطلع المشتري على عيب فصالح على أخذ الأرش مع إمكان الرد؛ جاز.
11840 - وقال الشافعي: لا يجوز، ويجب على المشتري رد ما أخذ، وهل يبطل خياره؟ فيه وجهان.
11841 - لنا: أنه حق فيه معنى المال؛ بدلالة: أنه إذا تعذر من طريق الحكم وجب المال، فصار كالقصاص.
11842 - ولا يقال: المعنى في القصاص كل من أخذ المال من غير تراض؛ لأنا لا نسلم ذلك؛ لأنهما اتفقا على إسقاط جزء من الثمن، فصار كما لو حط من غير عيب.
11843 - احتجوا: بأنه خيار فسخ، فصار كخيار الشرط.
11844 - الجواب أن المعنى فيه أنه ليس فيه معنى المال، بدلالة: انه لو سقط حكماً لم يجب المال؛ فلذلك لم يجز الصلح عنه على ذلك، وخيار العيب بخلافه.
* * *